الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠130
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
المستعير البائع.: … فيحاكمه ثم له أن يأخذ دابته ويرجع المشتري على المستعير البائع له.
(1829/ 903) - وإن باع المستعير العارية فقال موسى بن علي: … وقال أبو عبيدة والربيع على المعير أن يمكّن منه المشتري فيحاكمه ثمّ له أن يأخذ المشتري على المستعير (2). ويرجع
متاعه،
904 ـ في ضمان الأمانة:
(1830/ 904) - ويروى عن النبي أنه قال: «من استودع رجلاً وديعة فلا ضمان عليه». وهو قول أبي عبيدة، والربيع. وعليه اليمين: أنه ما خانها، ولا أتلفها ولا قصر في حفظها، متعمداً لذلك) (3).
(1831/ 904) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن رجل كانت عنده وديعة يتجر بها، هل يضمنها أم لا؟ ولمن الربح لصاحب المال أو للذي يتجر بها؟ قال: حدثني أبو عبيدة أن الربح لصاحب المال، وهو ضامن للمال الذي استودع عنده إن تلف المال.
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء،: وقول الشيخ أبي عبيدة ما أعلمك به أبو المؤرّج. وقول إبراهيم: إن الربح ليس لصاحب المال ولا للمستودع، وإنما هو صدقة على المساكين؛ وقول جابر أعدل عندي وبه نأخذ؛ لأنه يرى أن الربح لمن ضمن المال).
(1832/ 904) ـ … وكل ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح
(1) ابن جعفر: الجامع، 31/ 9 الكندي: بيان الشرع، 275/ 64. .2. الشقصي: منهج الطالبين، 258/ 18. (2) الثميني: التاج المنظوم، 47/ 7 أطفيش: شرح النيل، 134/ 12.
(3) العوتبي: الضياء، 402/ 22، 422. الشقصي: منهج الطالبين، 223/ 18. (4) الخراساني: المدونة، ص: 514. المدونة الكبرى، 135/ 3.