الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات
131
فهو ضامن وليس له عناء، والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة
(1833/ 904) ـ قال أبو عبيدة: مسلم في رجل كانت عنده أمانة فاقترض منها شيئاً ثم تلفت؛ قال: لا يضمن إلا ما اقترض. قال أبو نوح عليه ضمان
الجميع
(2)
(1834/ 904) … وفي موضع [[من]] الضياء (3): أبو عبيدة يقول: هو ضامن لما أخذ حتى يؤديه. وهو قول الربيع. قال أبو عبد الله: هو ضامن لما أخذ وما بقي؛ لأنه أحدث فيها ما لم يأمره (4).
(1835/ 904) ـ وعن رجل كانت معه دراهم أمانة فاقترض منها دراهم ثم ردها ثم ذهبت الدراهم قال عليه ما اقترض منها، وكان أبو نوح يقول عليه ما اقترض منها وما بقي، قاسوا على رأي الشيخ وأصحابه لا ضمان عليه إلا ما تلف ومن غيره قال: أحسب أنه يعني في هذا الشيخ أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة لأنه كان يذهب إلى ذلك فيما يوجد عنه (9).
(1836/ 904) ـ واختلف أصحابنا في الرجل تكون عنده الأمانة من الدراهم، فيأخذ منها بعضها، ويتلف منها الباقي؛ فقال بعضهم: يضمن الكل، وهو قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومن قال بقوله؛ والحجة له على قوله: إن المؤتمن إذا تعدى أمانته فأخذ منها بغير أمر صاحبها، فتعديه فيها
(1) أطفيش: شرح النيل، 318/ 10.
(2) ابن جعفر: الجامع، 59/ 6. الكندي: بيان الشرع، 326/ 44 222/ 64، 224. الشقصي: منهج الطالبين، 218/ 18 219. الثميني: التاج المنظوم، 31/ 7.
(3) لم أجد هذا النص في كتاب الضياء للعوتبي.
(4) الكندي: المصنف، 41/ 22.
(5) الكندي: بيان الشرع، 223/ 64.