موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

169

شيء، أي: مهدور. قلت: وما تفسير الركاز؟ قال: الكنز يجده صاحبه، فيعطي

خمسه، وله سائره (1).

985 ـ في القسامة:

(1966/ 985) ـ وإذا وجد القتيل في محلة قوم فعليهم أن يقسم خمسون رجلاً منهم بالله ما قتلناه ولا علمنا، قاتلاً، ثم يغرمون الدية، وقد يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. حدّثني أبو عبيدة: إنه قد عمل بها في زمان أبي بكر. ويقال - والله أعلم - ذلك أيضاً عن عمر والدية على عاقلتهم في ثلاث سنين فإن لم يكن العدد خمسين رجلاً كررت عليهم الأيمان حتى تكون خمسين يميناً، حدثني أبو عبيدة: إنها تكرر عليهم حتى تكمل).

*

(1) الخراساني: المدونة، ص 474. المدونة الكبرى، 122/ 3. (2) الكندي: بيان الشرع، 343/ 66.

٧٢٩ / ١٬١١٩