الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨168
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
982 ـ في قيمة دية السنّ:
(1962/ 982) ـ قال ابن عبد العزيز وفي الأسنان في كل سن خمس من
الإبل، حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس: أنه يجعل في كل سن خمساً -: خمسة - من الإبل (1)
983 - في دية الجنين:
(1)
(1963/ 983) ـ أبو عبيدة قال: سمعت عن أبي هريرة قال: «إنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيناً ميتاً، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرّة عبد [خ: عبداً] أو أمة» (2).
984 ـ في جرح العجماء (في الدابة تنفلت فتصيب بعض أهل الطريق)، والوقوع في بئر، والهلاك بالعمل في المعدن (المنجم):
(1964/ 984) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز
الخمس» (3).
(1965/ 984) ـ[[قال أبو غانم:]] وسألته [ابن عبد العزيز] عن دابة تنفلت فتصيب بعض أهل الطريق، فهل على صاحبها شيء؟ قال: حدثني أبو عبيدة، رفع الحديث إلى النبي أنه قال: «كلّ حمى تجتمع فيه الدواب فهو علي جبار، وكلّ قليب يحفرها صاحبها جبار، وكلّ معدن جبار، وفي الركاز
الخمس».
قلت لعبد الله بن عبد العزيز ما تفسير الجبار؟ قال: ليس على صاحبها
:
(1) الخراساني: المدونة، ص 461. المدونة الكبرى، 233/ 3.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 665، ص 172. أطفيش: شرح
النيل، 80/ 15.
(3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب في النصاب، رقم 334، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 600، ص
155
ص
^0