الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق
171
قال أبو المؤرّج: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: هذا يأكل ورثته ماله،
ولا يحجون عنه، ولا يزكّون عنه)
989 - في وصيّة الغلام الذي لم يحتلم:
(1971/ 989) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الغلام الذي لم
يحتلم فيوصي بوصية أتجوز وصيّته؟
قال: نعم، أخبرني بذلك أبو عبيدة، أن وصيته جائزة ما وافقت الحق: الحق والصواب "
(2)
990 - في الوصيّة للوالدين والأقربين، وفيمن أوصى لغير قرابته: (1972/ 990) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن قول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: (18)؟
قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة: أن الله تعالى أمر في هذه الآية أن يوصى اللوالدين والأقربين. خ لوالديه ولقرابته]. قال أبو عبيدة: ثم نسخ أمر الوالدين؛ فجعل لهما نصيباً معلوماً في سورة النساء لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وجعل لكل ذي ميراث نصيبه من الميراث، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب. قال أبو عبيدة: غير أنه إن أوصى لغير قرابته رد على قرابته] الثلثان من الثلث، وأجيز لمن أوصى له به ثلث الوصية (3). (1973/ 990) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الرجل يقول في
مرضه: ثلث مالي لقرابتي؟
(1) الخراساني: المدونة، ص 330. المدونة الكبرى، 79/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 339. المدونة الكبرى، 88/ 3. (3) الخراساني: المدونة، ص 321. المدونة الكبرى، 70/ 3.