موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

172

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال: حدثني أبو عبيدة أنه قال: لأعمامه الثلثان من الثلث، ولأخواله الثلث

من الثلث (1).

991 - في كيفية قسمة الوصية للأقربين:

(1974/ 991) -[[قال أبو غانم]] قلت فكيف القسمة بين أقاربه الذين

أوصى لهم؟

قال أبو المؤرّج: حدثني أبو عبيدة أن القسمة فيمن كان من أقاربه من العصبة، أن يفضل رجالهم على نسائهم تفاضلاً لا يقبح ولا يبلغ أن يكون كالميراث، وما كان من أقاربهم من أخواله وخالاته وما كان من نسب أمه: أمه ذوي الأرحام - فرجالهم ونساؤهم فيه سواء، للأنثى مثل حظ الذكر (1975/ 991) - وانظر: المسألة السابقة.

992 ـ في الوصية للوارث:

(2)

"

(1976/ 992) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عنه قال:

لا وصية لوارث» (3).

أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ» (4).

993 ـ في الوصيّة للوارث بدين له على الموصي:

(1977/ 993) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب، عن رجل أوصى لوارثه بدين كان له عليه؟

(1) الخراساني المدونة، ص 329 المدونة الكبرى، 78/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 336. المدونة الكبرى، 85/ 3. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المواريث، رقم 667، ص (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصية، رقم 676، ص 174.

172

٧٣٢ / ١٬١١٩