الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤174
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الخطاب الله أنهم ذكروا الوصية عنده؛ فقال بعضهم: النصف. وقال بعضهم: الثلث. وقال بعضهم: الربع. فقال لهم عمر: الثلث لا بخس ولا شطط». (1980/ 994) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: أفضل الوصية الخمس لمن
له ولد، والربع لمن لا ولد له).
لأن
(1981/ 994) - قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: إن أبا بكر وعمر يقولان: يوصي بالربع، ولأن يوصي بالربع
بالخمس أحب إلينا من أن يوصي
أحب إلينا من أن يوصي بالثلث (3).
(994/ 1982) - وكان أبو عبيدة نحل لله لا يرى الوصية على من ليس له أربعمائة درهم، ومن أوصى بالثلث جاز له ذلك، وكان يستحب لصاحب المال الكثير إذا كان له عيال كثير أن يوصي بعشر، ماله والوسط من المال، وأقله ما بين الخمس إلى السدس، والربع جائز، غير أن الثلث يكره لمن كان له عيال، وإن لم يكن له ولد فله أن يوصي بالثلث إن شاء الله.
(4)
995 ـ فيمن قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين، أو قال: ثلث مالي لفلان وللحج: (1983/ 995) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: إذا قال الرجل: ثلث مالي لفلان وللمساكين: لفلان وآله وللمساكين -؛ فإن لفلان نصف الثلث وللمساكين نصفه. وكذلك إذا قال: ثلث مالي لفلان وللحج؛ فإن لفلان نصف الثلث، وللحج نصف الثلث: وللحج نصفه).
(1) الخراساني: المدونة، ص 323. المدونة الكبرى، 72/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 323. المدونة الكبرى، 72/ 3. (3) الخراساني المدونة، ص 340. المدونة الكبرى، 89/ 3. (4) الكندي: بيان الشرع، 108/ 61. الكندي: المصنف، 122/ 28. (5) الخراساني المدونة، ص 1 341. المدونة الكبرى، 90/ 3.
:
: