موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق

175

996 ـ في إنفاذ الطفل للوصية:

(1984/ 996) ـ ((وجاز فعله أي فعل الطفل ولو لم يراهق ((إن أنفذها

على حسبها ونوى الكفّارة كفّارة باسمها، والزّكاة زكاة، ونحو ذلك، وأوصل كلّاً بيد صاحبه، وذلك قول أبي عبيدة مسلم الله).

997 - في ميراث النبي

(1985/ 997) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: «حين توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهنّ رسول الله، فقلت لهنّ: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة (2)

(1986/ 997) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو

صدقة) (3).

998 ـ في التوارث بين ملّتين:

(1987/ 998) - ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد لكن سقط منها ابن عبّاس، والصواب ذكره ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس))] عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، … ، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).

(1) أطفيش: شرح النيل، 707/ 12.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المواريث، رقم 669، ص 172. البرادي: الجواهر

المنتقاة، ص 51.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، في المواريث، رقم 670، ص 172. البرادي: الجواهر

المنتقاة، ص 51.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 664، ص 171. أطفيش: شرح

النيل، 379/ 14.

٧٣٥ / ١٬١١٩