الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥كتاب الوصايا والمواريث وقسمة الحقوق
185
قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: يردّ ذلك كله جميعاً، أو يتراضوا على قيمة العيب يعطيه، ويسلما القسمة (1).
1019 ـ في البيت الصغير يكون بين قوم، فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم:
(A)
(2020/1019) ـ ([[قال أبو غانم:]] قلت لأبي عبيدة ابن القاسم: ما قول الشيخ في البيت الصغير يكون بين قوم، فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم، أيقسم؟ قال: يقسم، وإن كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به؛ فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: {مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكَثُر نَصِيبًا مفْرُوضًا) (النساء: (7). وقليل النصيب وكثيره في هذا سواء، يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة، ولا يلتفت إلى قليل النصيب، ولا إلى كثيره) (3).
1020 ـ في القسمة على القيمة:
(2021/ 1020) ـ ([[قال أبو غانم]] قلت: فقول الشيخ) في القسمة أتكون على القيمة أم لا؟ قال [[أبو عبيدة بن القاسم]]: تقسم الأشياء كلها على القيمة، ثم تقسم بالسهام) (0).
1021 - فيمن هلك وترك ولداً وامرأة، وترك أرضاً ودوراً
(2022/ 1021) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي عبيدة ابن القاسم: ما تقول في رجل هلك وترك ولداً وامرأة، وترك أرضاً ودوراً؟ فقال: سئل الشيخ
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 541/ 2 ـ 542.
(2) حسب ورود هذه اللفظة في مواضع من المدونة فأغلب الظن أن المقصود بالشيخ هنا
أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 553/ 2.
(4) أغلب الظنّ أنّ المقصود بالشيخ هنا هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، 554/ 2.