موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

184

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

أو شجر، أو أرض بيضاء، فأردنا أن نقسم، كيف يقسم ذلك بيننا؟ قال: أما دور القرية فتقسم كما وصفت لك في الأرض البيضاء.

قلت: وكيف وصفت لي في الأرض البيضاء؟ قال: ينظر إلى ما كان من الأرض [يشبه (1)] بعضه بعضاً فى الكرم والنفاق عند الناس، وتقاربت بعضها من بعض جمع نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد، وإن اختلفت الأرض اختلافا [بيناً (2)] أعطي كل إنسان حظه في كل أرض على حدة، وهذا مثل الدور

والنخيل. قلت: وما حد قرب الأرض؟ قال: لم يحد أبو عبيدة فيها لنا حداً (3).

1017 - حكم عدم معرفة الشيء أو صفته عند التقسيم: (2018/ 1017) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فلو أنا ورثنا كرماً ونخلاً، ولم يرَ أحد منا الكرم والنخل، فتراضينا أنا وصاحبي على أن يأخذ الكرم ونأخذ النخل أيجوز هذا؟ قال: لا يجوز .... وقال أبو عبيدة مسلم الله: ذلك جائز)

في

(4)

1018 - فيما إذا وجد بالمقسوم عيب (2019/ 1018) -[[قال أبو غانم:]] قلت: لو قسما [خ: قسم] فأخذ أحدهما حصته نخلاً ودوراً ورقيقاً وحيواناً، وأخذ الآخر في نصيبه براً أو عطراً أو جوهراً، تراضيا بذلك، فوجد أحدهما ببعض ما صار له عيباً، وجد ذلك في الجوهر، وجده عيباً، أو في بعض العطر؛ أيكون أن يرد جميع ما صار له في نصيبه، أو يرد هذا الذي وجد به العيب؟ قال: ينظر في ذلك؛ فإن كان الذي هو وجه ما صار له رد جميعه بحال ما وصفت لك، وإن لم يكن

وجد به

عيباً

ذلك [ردّ ذلك] وحده، وهذا قول …

في الأصل: مشبه.

(2) في الأصل: بائناً.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 515/ 2.

(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 538/ 2.

٧٤٤ / ١٬١١٩