الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧كتاب البيعة والجهاد
كتاب البيعة والجهاد
187
1022 - في فرضية الإمامة، وحكم من أبى توليها وهو أهل لها: (2023/ 1022) - والدليل أيضاً على فرضها سفك الدماء عليها ممن طعن أو عصى أو أبى إمامته، والإمام إن أبى أن يقبل الإمامة إذا رفعها إليه المسلمون قتلوه ونظروا في غيره. وقد أمر عمر له أهل الشورى بذلك. وأمر به أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الله (2024/ 1022) ـ ومثل هذا من قول عمر الله يحفظ عن مسلم بن أبي كريمة
عنده
أبي عبيدة ـ رحمة الله عليه ـ أنه قال في شأن الإمامة للرهط الناهضين من إلى جهة المغرب: إذا رأوا أنهم يقدرون على أمور الإمامة أن يولوا أحدهم، فإن هو استعصى عليهم وامتنع أمرهم أبو عبيدة بأن يقتلوه).
1023 ـ في شروط وجوب إقامة الإمامة:
(2025/ 1023) - خبر الخمسة نفر (حملة العلم إلى المغرب). … فلما عزموا على المسير إلى بلادهم كلّموا أبا عبيدة، وشاوروه فيما يستقبلون من أمورهم؛ فقالوا له: يا شيخنا أرأيت أن لو كانت لنا قوة بالمغرب، ووجدنا في طاقة أفنولّي علينا رجلاً منا؟ فقال لهم أبو عبيدة: توجهوا إلى بلادكم، فإن
أنفسنا
(1) تبغورين: أصول الدين، ص 108. (2) أبو زكرياء. الأئمة وأخبارهم، ص 56. أبو عمار: الموجز، 235/ 2. الدرجيني: طبقات
سير
المشايخ بالمغرب، 21/ 1. الشماخي: السير، 128/ 1. أطفيش شرح النيل، 273/ 14، 368.