الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥كتاب البيعة والجهاد
195
توبته. قلت: أفرأيت ما أصاب من المسلمين وأموالهم؟ فعليه أن يأخذ بذلك. قال: إن كان فعل ذلك وهو يبرأ من المسلمين، ويدين بأخذ ذلك، ثم تاب فرجع إلى المسلمين؛ فإن ذلك يهدر عنه، فإن فعل وهو يقرّ بدين المسلمين، ويحرم دماءهم وأموالهم؛ فعليه أن يؤخذ بذلك. قلت: فإنه أقر للمسلمين بلسانه ولا يؤدي إليهم ما أصاب منهم؟ قال: هو رجل مطول لا يخلعه المسلمون على ذلك).
1036 ـ في الخروج على الإمام الجائر:
(2047/ 1036) ـ … ثم تتابعت الجبابرة، حتى خرج عبد الله بن يحيى طالب الحق، وخرج مع المختار بن عوف، وبلج بن عقبة، وكان في أيامه أبو عبيدة الأكبر مسلم بن أبي كريمة، وجعفر بن السمان ()، وأبو نوح صالح بن نوح، فأظهر عبد الله بن يحيى الحق ودعا إليه (3).
(2048/ 1036) ـ قال أبو سفيان قيل لأبي عبيدة: ما يمنعك من الخروج، ولو خرجت ما تخلّف عنك أحد؟ قال: ما أحب ذلك، ولو أني فعلت ما أحببت، ولا أحب أن أقيم ما بين الظهر والعصر مخافة الأحكام). وانظر الملحق الرابع: النصوص المشكلة (ج) نصوص معناها مبهم،
-*
النص رقم (3).
-*
- في حمل السلاح على المسلمين:
:
- انظر: المسألة نفسها في كتاب العقيدة وانظر المسألة السابقة. والمسألة رقم (1044) في قتال العدو المشرك أو المعتدي من أهل التوحيد وما يفعل به.
(1) الكندي: بيان الشرع، 170/ 3 ـ 171.
(2) هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: السماك.
(3) الكندي: بيان الشرع، 219/ 3.
(4) الشماخي: السير، 89/ 1.