موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(2059/ 1038) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء خمسة المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله»).

1039 ـ في الحث على حمل غير الواجد في سبيل الله، وهل للحامل أن يعود فيما حمل عليه:

(2060/ 1039) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنّ عمر بن الخطاب حمل رجلاً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في الشوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه» (3).

1040 ـ في أصناف الخيل والعناية بها وما يبتغى منها من الفضل: (2061/ 1040) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة؛ فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، لو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات فهي له أجر؛ ورجل ربطها تغنّياً وتعففاً ولم ينسَ حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له

ستر؛ ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». قال الربيع: أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج فأطال لها حتى تتمكن من

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في عدّة الشهداء، رقم 449، ص. 118. باب في الطاعون، رقم 642، ص

170

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم 462، ص

120

٧٥٨ / ١٬١١٩