موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

199

كتاب البيعة والجهاد

الرعي.

فاستنت؛ أي: مرحت تجري. ولم ينسَ حق الله؛ أي: لم يترك حق الله. ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام".

(2062/ 1040) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «سابق بين الخيل التي ضمّرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من القنية إلى مسجد بني زريق، وقد بلغني أنّ [خ:] عبد الله بن عمر ممن سبق بها: خ ممن سبق. خ ممن سابق]).

كان

1041 ـ في أن المسلمين يد على من سواهم وذمّة أحدهم تلزمهم جميعاً، وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده: (2063/ 1041) - ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد لكن سقط منها ابن عبّاس، والصواب ذكره ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس))] عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويردّ عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».

قال الربيع: تتكافأ دماؤهم؛ أي هم سواء في الدية والقتل. وهم يد على من سواهم؛ أي: أقوى وأفضل من غيرهم. يسعى بذمتهم أدناهم؛ أي: إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم. ويردّ عليهم أقصاهم؛ أي: من ردّ العهد من المسلمين كان رادّاً. قال جابر: إلّا باتفاق: خ أن يتفق] الإمام أو جماعة خ وجماعة] أهل الفضل في الإسلام

(3)

121

120

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم 463، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في الخيل، رقم 461، ص (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 664، ص 171.

٧٥٩ / ١٬١١٩