الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥كتاب البيعة والجهاد
205
(2077/ 1049) - وقال أبو عبد الله: قال أبو عبيدة: دخل المختار بن عوف
مكة فجباها عقالين أي صدقة سنتين)
1050 - حكم المنهزم من أهل الحرب
(2078/ 1050) ـ مما يوجد أنه من جواب أبي عبيدة، وحاجب إلى الجلندى بن مسعود ـ رحمهما الله: وعن رجل من أهل حربك انهزم لما حمل عليه السلاح ألقى بسلاحه، وأقرّ بالدخول في العدل؟ فإن كان لم يعلم أنه قتل؛ فأمسكوا عنه، واقبلوا الذي أعطاكم).
1051 ـ في تصرّف المسلمين في بيت المال عند ظهورهم على الجبابرة: (2079/ 1051) ـ وعن أبي عبيدة في المسلمين إذا ظهروا على الجبابرة، فما وجدوا في بيت مالهم، وصح أنه من جبايتهم، واحتاج المسلمون إليه؛ جاز
لهم أن يأخذوه (3).
6
(1) الشقصي: منهج الطالبين 627/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 366/ 8.
(2) الكندي: بيان الشرع، 316/ 70.
(3) الكدمي: الجامع المفيد، 124/ 5.
٧٦٥ / ١٬١١٩