الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧كتاب الرقيق
207
ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وضجرت حتى لطمت وجهها وعليَّ رقبة أفأعتقها؟ فقال: «إن هي جاءت فأت بها»، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربّك؟ فقالت: الله ربّي، فقال: «ومن نبيّك؟ فقالت: أنت محمّد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرّجل: «اعتقها فإنها
مؤمنة (1).
(2084/ 1054) - وانظر: المسألة الآتية:
1055 ـ في إقامة الحد على العبد أو الأمة دون إذن الإمام:
(2085/ 1055) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: «إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو
(2)
بضفير». يعني بحبل.
1056 - هل بين العبد وسيده ربا
(2086/ 1056) ـ وقال ابن عبد العزيز: «إن [خ كان] رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ خيبراً عنوة، فصار أهل خيبر عبيداً له»، فعاملهم هذه المعاملة، وهم عبيده فلا ربا بينه وبينهم في شيء من هذا، فلا يقع بين العبد وسيّده ربا في شيء من هذا خ لأن الربا لا يقع بين العبد ومولاه في شيء أربى عليه؛ لأن العبيد وأموالهم لمواليهم.
وبقول ابن عبد العزيز، والربيع في هذا نأخذ، وعليه نعتمد. وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العتق، رقم 672،
ص
173
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 613، ص 158.
أطفيش: شرح النيل، 267/ 10. 780/ 14.
(3) الخراساني المدونة، ص،
:
608. المدونة الكبرى، 500/ 2.