الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨208
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
1057 - فيمن ملك ذا رحم
(2087/ 1057) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك ذا رحم، فلم يختلفوا فيه جميعاً، أن [من] ملك ذا رحم محرم عليه نكاحه فهو حرّ.
[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من الرضاعة، أنهم كرهوا [خ: كرهوا له جميعاً بيعه.
قال: رفع الحديث أبو المؤرّج إلى أبي عبيدة، وإلى جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيعه).
سأل
1058 ـ في بيع المرضعة وقد أرضعت لمواليها (2088/ 1058) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وأخبرني من الربيع عن بيع المرضعة وقد أرضعت لمواليها؟ قالوا جميعاً: لا بأس بذلك. وأخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة رفع الحديث إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: إن باعها فليقل: هذه أم ولدي: ولده ـ فاعرفوها.
قال أبو عبيدة: ولم يكن ابن مسعود يرى ببيعها بأساً غير ذلك (2).
فيعتقهم
1059 - حكم معاملات العبد الآبق: (2089/ 1059) - سئل أبو عبيدة عن العبد يأبق فيصيب مالاً ورقيقاً، أو يكاتبهم فيؤدون الكتابة جميعاً، ثم يجده مولاه؟ قال أبو عبيدة: له أن يرد عتق من أعتق منهم وكتابة من كاتب منهم، وهم.
جميعاً عبيده
(1) الخراساني: المدونة، ص 299 - 300. المدونة الكبرى، 48/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 486 المدونة الكبرى، 394/ 2 - 395. (3) الخراساني المدونة، ص 1
:
441. المدونة الكبرى، 388/ 2.