الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣كتاب الرقيق
223
1092 ـ هل المكاتب حرّ فتجري عليه أحكام الأحرار أم هو عبد حتى يؤدي كتابته: (2135/ 1092) - وإذا قذف العبد امرأته وهي حرة، وقد عتق نصف العبد وهو بين الشريكين وهو يستسعى للآخر في نصف قيمته؛ فإن قول أبي عبيدة إنه حرم عليه اللعان: إنه حرّ وعليه اللعان ..
[[قال أبو غانم:]] قلت: إن هؤلاء يقولون إنه عبد ما بقي عليه من سعايته
درهم.
قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا نعتمد عليه، والقول في ذلك عندنا قول أبي عبيدة، وبه نأخذ، وهو قول العامة من فقهائنا).
(2136/ 1092) -[[قال أبو غانم:]] قلت: أرأيت عبداً بين رجلين، أعتقه أحدهما وهو غني؟ … قال الربيع عن أبي عبيدة: هو حر كله من يوم أعتقه الأول، وهو ضامن لنصف القيمة، ولا يرجع بها على العبد، والولاء له، ولا يخيّر صاحب العبد: ولا يجبر صاحبه ـ في أن يعتق وفي أن ـ أو أن ـ
يستسعى
العبد … (2).
(2137/ 1092) ـ ولو أن مملوكاً بين رجلين دبره أحدهما لم يكن للآخر أن يبيعه؛ لما دخل فيه من العتق، وهو قول أبي عبيدة. وكان بعضهم يقول: له أن يبيعه. والقول في ذلك عندنا قول أبي عبيدة، وبه نأخذ (3).
1093 ـ في المكاتب يصاب منه:
(2138/ 1093) -[[روي]] أبو بكر الموصلي: عن أبي عبيدة والربيع - رحمهم الله ـ: أن المكاتب يعطي بعض ما أصيب منه، لقوله تعالى: وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتَنكُمْ} (النور: (33).
(1) الخراساني: المدونة ص 551، 552، 554 المدونة الكبرى، 193/ 2، 194، 195، 196.
:
(2) الخراساني المدونة، ص 605. المدونة الكبرى، 504/ 2.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
606. المدونة الكبرى، 504/ 2.