موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

222

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

وكذلك قال لي وائل ومحبوب، لا أدري رفعا ذلك إلى الربيع، أم رأيا منهما، ولا أدري رفع ذلك أبو المؤرّج إلى أبي عبيدة، أم رأي

1090 ـ في مملوك بين رجلين يدبّره أحدهما:

منه

(1)

(2133/ 1090) ـ ولو أن مملوكاً بين رجلين دبّره أحدهما لم يكن للآخر أن يبيعه؛ لما دخل فيه من العتق، وهو قول أبي عبيدة. وكان بعضهم يقول: له أن يبيعه. والقول في ذلك عندنا قول أبي عبيدة، وبه نأخذ ().

1091 ـ في مملوك بين رجلين يدبّره أحدهما ثم يعتقه الآخر: (2134/ 1091) -[[قال أبو غانم:]] قلت فعبد بين رجلين دبره أحدهما ثم

أعتقه الآخر البتة؟

:

قال: قد اختلف في ذلك؛ فبعضهم يقول: إن الذي دبّره بالخيار إن شاء أعتق العبد، وإن شاء استسعى له ـ: استسعاه - في نصف قيمته، وإن شاء ضمن المعتق الخدمة إن كان موسراً، ويرجع: أو يرجع ـ بها على العبد، والولاء بينهما نصفان. وقال بعضهم: التدبير باطل والعتق جائز، والمعتق ضامن لنصف القيمة إن كان موسراً، وإن كان معسراً استسعى العبد ثم يرجع به على المعتق، والولاء كله له وقال بعضهم: لا يرجع العبد بما استسعى به على المعتق إن كان معسراً. وقال بعضهم: إذا دبّر أحدهما فهو مدبّر كلّه، وهو ضامن لنصف قيمته، وعتق الآخر فيه باطل لا يجوز؛ وبه نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة؛ لأن التدبير عتق إلى الموت، والموت يأتي

لا محالة (3).

(1) الخراساني: المدونة، ص 294. المدونة الكبرى، 41/ 3 - 42. (2) الخراساني: المدونة، ص 606. المدونة الكبرى، 504/ 2. (3) الخراساني: المدونة، ص 607. المدونة الكبرى، 505/ 2.

٧٨٢ / ١٬١١٩