الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩كتاب الرقائق والمواعظ والمناهي والآداب
249
1146 - حكم النظر إلى عورة الغير
(2226/ 1146) ـ ومن طريق ابن عباس عنه خ: أبو عبيدة عن جابر بن
زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من نظر إلى فرج أخيه»، أو قال: إلى عورة أخيه، وملعون من أبدى عورته للنّاس».
1147 - حكم النظر إلى المتبرجات:
(2227/ 1147) ـ قال هاشم بن غيلان سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها [اللاتي] لا يستترن ويتبرجن؟ فقال: هنّ مثل الإماء. فقيل ذلك لبشير فقال لا لعمري الإماء مال، فأما الحرائر غض: فغض عنهن -
ما استطعت (2).
1148 ـ حكم مصافحة المرأة الأجنبية والترحيب بها وإلقاء السلام عليها: (2228/ 1148) ـ وقد بلغنا عن أبي عبيدة والله أنه مد يده إلى امرأة، وأحسب أنها من أهل خراسان من المسلمين، ليرحب بها، فقالت له المرأة: أكرمك الله نحن نساء لا نرحب بالرجال (3).
(2229/ 1148) ـ وقد قيل: إن أبا عبيدة الله مد يده إلى امرأة يريد أن يرحب بها، ولعلها تكون من أهل الفضل، المسلمات، وأحسب أنها من الخراسانيات، والله أعلم، أو من غيرهن الحديث، فنحن نساء لا يرحب بنا الرجال، على حسب هذا رفع لنا الشيخ أبو الحواري له في جوابه)
(2230/ 1148) - وقيل: إن أبا عبيدة الله، مدّ يده إلى امرأة يريد أن يرحب
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرمات، رقم
638، ص
165
(2) العوتبي: الضياء، 367/ 5. الكندي: بيان الشرع، 308/ 5. الشقصي: منهج الطالبين، 545/ 2.
السعدي: قاموس الشريعة، 149/ 11.
(3) ابن جعفر: الجامع، 130/ 1. القري: جامع أبي الحواري، 132/ 1.
(4) الكندي: بيان الشرع، 324/ 5 - 325.