الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧كتاب الرقائق والمواعظ والمناهي والآداب
257
1158 ـ في استحباب لبس الثياب البيض:
(2257/ 1158) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنّها خير ثيابكم ولا تكفّنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب؛ لأنهما محرّمان على رجال أمتي، ومحلّلان لنسائها).
1159 ـ في الانتعال وبأي الرّجلين يبدأ إذا انتعل أو نزع، وفي اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد:
(2258/ 1159) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشين [خ لا يمش] أحدكم في نعل واحدة، ولينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ
بالشمال (2).
(2259/ 1159) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرّجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصمّاء، أو يحتبي في ثوب واحد».
قال الربيع: الصماء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفاً عورته. ومعنى الاحتباء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن، والآخر على عاتقه الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (3).
1160 ـ في الولائم وإجابة الدعوة إليها:
(2260/ 1160) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء» (4).
124
183
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم 471، ص: (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أدب المؤمن في نفسه والسنن، رقم 717، ص (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الثياب والصلاة فيها وما
يستحب من ذلك، رقم
270، ص
V.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب جامع الصدقة والطعام، رقم 363، ص 92.