الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦256
-*
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
فيما ينهى عنه من اللباس وما يؤمر به وحكم لبس الحرير والذهب: - انظر: المسألة رقم (170) في حرمة الذهب والحرير على الرجال وما نهي عنه من اللباس والمسألة رقم (171) في إسبال الثوب. والمسألة رقم (172) في إسبال المرأة الثوب والمسألة رقم (306) في الصلاة بثوب فيه صور الدواب أو الطير أو الهوام أو البشر أو فيه تماثيل والمسألة رقم (311) في الصلاة بالقسي والمعصفر وخاتم الذهب والحرير والمسألة رقم (312) في بالآنك والشبه وما في معناهما من المعادن. وانظر المسائل الآتية.
1157 ـ في التزين باللباس الحسن:
:
الصلاة
(2256/ 1157) ـ أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي [خ ذات] أنمار فقال جابر بن عبد الله: فبينما أنا نازل تحت شجرة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا. قال: قلت [خ: فقلت]: هلم يا رسول الله إلى الظَّلّ، فمال فنزل. قال جابر بن عبد الله: فقمت إلى غرارة لنا فالتمستها، فوجدت فيها جرو قتّاء، فكسرته وقرّبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن أين لكم هذا؟ فقلت خرجنا به من المدينة قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه ليذهب فيرعى ظهرنا قال فجهزته، فذهب إلى الظهر وعليه بردان خلقان، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا له [خ ما له] ثوبان غير هذين؟» قال: قلت يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إيّاهما، قال: «فادعه فمره يلبسهما»، قال: فدعوته فلبسهما، ثمّ ولّى وذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيراً له؟!»، فسمعه الرّجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله؟ فقال: «نعم في سبيل الله». قال جابر: فقتل الرّجل في سبيل الله». قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذا ترغيب وتحريض من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في التزين باللباس (الحسن)
(1)
:
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الثياب والصلاة فيها وما
يستحبّ من ذلك، رقم 7
،277
ص
72