الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠260
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
1165 ـ في الشرب من فم السقاء:
(2269/ 1165) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الشرب في فم الشقاء». وروي أنّه «خنث سقاء فشرب منه». قال ابن عبّاس: وإنّما نهى عن ذلك إشفاق أن تكون فيه دابّة (1).
1166 - في الشرب والأكل قائماً
(2270/ 1166) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الشرب قائماً»، ويروى: خ وروي أنه «شرب من زمزم قائماً». قال ابن عبّاس: المرجع فيه [خ في هذا] إلى كتاب الله، وهو قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} (الأعراف: (31)؛ فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال، إلا في موضع خصه النهي من النبي
بن مالك قال: «أتي
1167 ـ في مناولة الأيمن فالأيمن إلا إذا أذن صاحب الدور: (2271/ 1167) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن شيب بماء، وعلى يمينه أعرابي، وعلى يساره أبو بكر، فشرب وأعطى الأعرابيّ وقال: «الأيمن فالأيمن (3).
(2272/ 1167) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام صغير، وعن يساره شيوخ من أصحابه، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال: لا والله! لا أوثر بنفسي منك أحداً. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه [خ: يده]» (4).
،382
،381
ص 96.
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم " (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 2، ص 96. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 383، ص 96. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 375،
ص