الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦266
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
«أوصاني حبيبي جبريل برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبداً، وأوصاني بالجار حتى ظننت أن لا يخفى عليه [خ: أنه لا يبقى بعده. أن لا يبقى بعده] شيء» (2291/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ولا يؤذي جاره أبداً (3). (2292/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإنّ ذلك حق واجب عليه» (3). (2293/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرنّ إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرّق خ: محرقة]» (4).
(1177/ 2294) - قال أبو عبيدة: حد الجوار مقدار أربعين: حد الجار
أربعون - ذراعاً، تكون من منزله إلى تمامها متصلة). (2295/ 1177) - فحد الجوار: عند بعض أربعون ذراعاً من كلّ جهة، وهو
قول أبي عبيدة (1)
(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، بـ الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 684،
ص 176. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 683،
ص 176.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 689،
ص 177
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب جامع الصدقة والطعام، رقم 359، ص 92. باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم
682، ص
0176
(5) العوتبي: الضياء، 545/ 12. ابن وصاف شرح الدعائم، 402/ 1. الشماخي: الإيضاح، 391/ 2، 522. (6) أطفيش: شرح النيل، 119/ 5.