موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

266

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

«أوصاني حبيبي جبريل برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبداً، وأوصاني بالجار حتى ظننت أن لا يخفى عليه [خ: أنه لا يبقى بعده. أن لا يبقى بعده] شيء» (2291/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ولا يؤذي جاره أبداً (3). (2292/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإنّ ذلك حق واجب عليه» (3). (2293/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرنّ إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرّق خ: محرقة]» (4).

(1177/ 2294) - قال أبو عبيدة: حد الجوار مقدار أربعين: حد الجار

أربعون - ذراعاً، تكون من منزله إلى تمامها متصلة). (2295/ 1177) - فحد الجوار: عند بعض أربعون ذراعاً من كلّ جهة، وهو

قول أبي عبيدة (1)

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، بـ الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 684،

ص 176. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 683،

ص 176.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 689،

ص 177

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب جامع الصدقة والطعام، رقم 359، ص 92. باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم

682، ص

0176

(5) العوتبي: الضياء، 545/ 12. ابن وصاف شرح الدعائم، 402/ 1. الشماخي: الإيضاح، 391/ 2، 522. (6) أطفيش: شرح النيل، 119/ 5.

٨٢٦ / ١٬١١٩