الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥كتاب الرقائق والمواعظ والمناهي والآداب
265
بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال فقال: «لا»، قال قلت فبالشطر؟ قال: «لا» قال: قلت: فبالقلث؟ كثير، إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة
قال: «نعم، والثلث يتكفّفون النّاس، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلّا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك .... ».
1175 - في فضل القيام باليتيم ورعايته:
(2288/ 1175) ـ أبو عبيدة عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من آوى: ربي يتيماً لله وقام به احتساباً لله وقع أجره على الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً (2).
1176 ـ فيمن تصدق بصدقة ثم ورثها:
(2289/ 1176) -[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: الرجل يتصدق
بصدقة ثم يرثها؟
قال: حدثني أبو عبيدة أن الرجل إذا تصدق بصدقة، وهو يريد بها وجه الله تعالى، ثم يرثها؛ فإني أرى له أن يجعلها في مثل ذلك الوجه [خ: لوجه الله] ولا يأكلها (3).
في المكافأة على الهدية:
انظر:
: المسألة رقم (880) في الثواب في الهبة.
1177 - في حقوق الجار وحد الجوار
(2290/ 1177) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الوصيّة، رقم 680، ص 174.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم 688،
ص 177.
(3) الخراساني المدونة، ص،
:
278. المدونة الكبرى، 22/ 3. الشماخي: الإيضاح، 410/ 4.