الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١كتاب الطب
271
(2311/ 1187) - وانظر: المسألة رقم (219) فى فرض الوضوء، وفضله. والمسألة رقم (230) في التحذير من الوسواس عند الوضوء. والمسألة رقم (302) في اتخاذ السترة، والمرور بين يدي المصلي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه وفي مدافعة المصلي للمار بين يديه. والمسألة رقم (331) في المصلي يشك أنه خرج منه ريح. والمسألة رقم (366)
في السهو في الصلاة وانشغال الفكر بطعام أو غيره.
1188 ـ في التداوي بما حرم الله (التداوي بالخمر والدم والبول): (2312/ 1188) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى النبي عن الوصال، أن يوصل الرّجل صوم يوم وليلة. ونهى عن قتل الصفرد والصرد خ عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد] من الطيور». (2313/ 1188) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن الصبي يتداوى
بالخمر؟
قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك، فزجر عنه زجراً شديداً وتقدم فيه، وقال: لا يصلح ذلك.
قال أبو المؤرّج وروى لي أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن مسعود، أنه قال: «لا تسقوا أولادكم الخمر، فإنهم ولدوا على الفطرة وأنهم لا يدرون ما تسقونهم، فلا تسقوهم الخمر، وإنما إثم ذلك على من سقاهم؛ لأن الله لم يجعل فيما حرم شفاء». (2314/ 1188) - قال [[أبو غانم]]: وأخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: ولا أحسب رفع الحديث إلا إلى ابن مسعود أنه قال: «إن أولادكم ولدوا على
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم رقم 326، ص 83.
الشك،