موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

272

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

الفطرة، وإنهم لا علم لهم بما تسقونهم، فلا تسقوهم الخمر، لأن الله لم يجعل شفاء: لم يجعل شفاء في رجس حرمه».

فيما

حرم

قال [[أبو غانم]]: وكذلك قال ابن عبد العزيز، وقال سمعت هذا الحديث من أبي عبيدة رفعه إلى ابن مسعود كما حدث أبو المؤرّج حرفاً بحرف (1). (2315/ 1188) - وقال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس: ابن عمر ـ أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم، فلم يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها: ثمنها ـ، وأنه لا يحل الخمر ولا بيعه ولا التداوي به (3).

(2316/ 1188) ـ وحدّثني محبوب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتداوى به المريض؟ فقال: «لا تقربوها فإنها داء، وليس فيما حرم الله: الله تعالى ـ شفاء»، قال ابن مسعود: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتداوى بالخمر والدم والبول وما

لا يصلح» (3). (2317/ 1188) - وأخبرني الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: قال. . أبي كريمة أنه قال: قال - رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتداوى بالخمر والدم والبول يريد بذلك الشفاء فلا شفاه الله» (4).

.

بن مالك قال: «كان

(2318/ 1188) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للعرنيين قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة» (ه).

(1) الخراساني المدونة، ص 366 ـ 367. المدونة الكبرى، 395/ 2. 160/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 456 - 457. المدونة الكبرى، 394/ 2.

(3) الخراساني: المدونة، ص 367. المدونة الكبرى، 179/ 3 - 180. (4) الخراساني: المدونة، ص 367. المدونة الكبرى، 180/ 3. (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم 146، ص 1

21

٨٣٢ / ١٬١١٩