موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

كتاب الطب

277

قال الربيع:

«لا عدوى»؛ أي: لا يتحوّل شيء من المرض إلى غيره فيعدو خ فيعدي]. ولا هامة» كان أهل الجاهلية يقولون إذا مات الإنسان: خرجت من رأسه هامة وهي التي تقتله. ولا صفر»: كانوا في الجاهلية يحرمون شهر ويحرمون شهر محرم عاماً فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. صلى الله عليه وسلم وقال آخرون: إذا مات أحدهم في الجاهلية به صفر وهي التي تقتله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم

صفر

عاماً

عن ذلك (1).

(2331/ 1195) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا يرد اخ: لا يورد هائم على مصح».

:

قال الربيع الهائم الذي جربت ماشيته أو مرضت. والمصح: الذي ليس في ماشيته ما يكره، يعني: لا ينزل بماشيته عليه فيضرّ به، والضرر لا يحلّ). 1196 ـ في العين والإصابة بها:

ألا يبقين

(2332/ 1196) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً والناس في مبيتهم خ: ألا تقر. خ: يقر. خ: ألا تبقى في رقبة بعير قلادة من وبر ولا غيره إلّا قطعها. وذلك من العين ألّا يصيب دوابهم ما يكرهون» (3).

25

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، باب في القدر والحذر والتطير، رقم 73، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في القدر والحذر والتطير، رقم 74، ص 26. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم 729، ص

185

٨٣٧ / ١٬١١٩