الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١الملحق الثالث
351
6
6
وترك الكلام في الصلاة فرض واستقبال القبلة، فرض وصلاة الجمعة فرض، والوتر سنة واجبة، وصلاة الخسف والكسف والاستسقاء سنتان، وصلاة الخوف فرض؛ لأن الله تبارك وتعالى أنزلها في كتابه العظيم، والغسل لمن أراد دخول مكة مستحب، والجمع ليلة المطر والغمام رخصة، وتخفيف والجمع بعرفة والمزدلفة سنة، وجمع المسافر في /9 و / سفره رخصة، والإفطار فرض، والتيمم من عذر فرض وجمع المريض رخصة، وتخفيفاً، وركعتا الفجر سنة، وصلاة الضحى نافلة، وركعتا المغرب مرغب فيهما، وقيام رمضان نافلة وهي سنة، وقيام الليل لمن أراد الصلاة نافلة ولكن في قيامه ثواب عظيم، وطلب العلم فرض، والجهاد وصوم شهر رمضان فرض، والاعتكاف نافلة، والتنفل بالصوم نافلة مرغب فيه، وصوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم خميس وعشرين في ذي القعدة، ويوم سبعة وعشرين من رجب، وأيام الأصحاء)؛ ذلك كله نافلة مرغب فيها، والزكاة من الحبوب والذهب والورق فرض، وزكاة الفطر سنة، والحج والعمرة فرض وقيل في العمرة سنة واجبة، والتلبية بالحج فرض، وغير ذلك من التلبية سنة، وطواف الزيارة فرض، والسعي بين الصفا والمروة والطواف الذي بعد السعي واجب، وطواف الوداع سنة، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، والوقوف بعرفة فرض، والجمع بها فرض واجب، ومبيت المزدلفة ووقوف المشعر الحرام سنتان ورمي الجمار سنة، والحلق سنة، وتقبيل الركن سنة، والغسل للإحرام سنة، والركوع عند الإحرم سنة، وغسل عرفة سنة، وذبح الضحايا سنة واجبة وغض البصر فرض، وذلك المحرم، وليس في النظر إلى المباح له ذنب، وليس النظر إلى الشابة بعذر من شهادة عليها بأساً، وكذلك الخاطب. وصون اللسان عن الكذب والزور، والفحشاء والغيبة والنميمة، وعن الباطل كله، فرض، وكفه، السعي بالقدمين
(2)
(1) هكذا في الأصل.
(2) هكذا احتمال قراءتها، وإلا فهي في الأصل غير مفهومة.
(3) ويحتمل أن تكون: بعدد. أو: بصدد.
(3)