موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

350

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

والعدو، وأهل الحرب، وذلك إذا كانوا أهل حرب المسلمين. وإذا كان يأمن تجار المسلمين عندهم فلا أرى في السفر إليهم بأساً.

قال أبو عبيدة: وقد كره العلماء أن يحمل إليهم مسكاً، وزعفراناً، وعنبراً، أو كافوراً؛ لأن ذلك من متاع الجنة ولا يتجر إليهم بخيل، ولا سلاح ولا تحمل في سفرك إليهم مصحفاً لئلا ينالوه ويذهبوا به. قال: ولا يحل لك أن تبيع منهم رأساً، وإن كان مشركاً، فإن فعلت فعليك الخلاص بكل ما تقدر عليه والموت في بلادهم أشدّ وأعظم من السفر. ولا يؤكل رطب مسوه بأيديهم من عسل، وسمن وزبد وماء، ولبن، وما يشبه ذلك، وأما ما كان يابساً مثل الذرة، والقمح، وما يشبههما فلا بأس /8 ظ/ بأكله، وأما اللحم إذا مسوه بأيديهم مثل ما وصفت لك.

،

،

6

قال أبو عبيدة حمدلله: الوضوء للصلاة فرض والنيّة فرض، إلا المضمضة والاستنشاق فإنهما سنتان واجبتان والتوجيه، فرض وتكبيرة الإحرام فرض والقراءة بأم القرآن في الصلاة فرض وغيرها من القرآن، مستحب، والركوع فرض والسجود فرض، وما يقال فيهما من السُّنَّة والتكبير كله، وسمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد ذلك سنة والتشهد فرض والتكبير من التشهد فرض، والتحيّة سنة والتسليم سنة، والاستنجاء فرض، والتقرب بجميع الطاعة فرض، والتوحيد، فرض، ومعرفة الشرك، فرض والولاية والبراءة فرض،، والوقوف فرض، والمسح على الخفين والتأمين في الصلاة والقنوت بدعة، والغسل من الجنابة ومن دم الحيض والنفاس فرض وغسل الجمعة سنة واجبة، وغسل العيدين مستحب، ومرغب فيه، وصلاة العيدين سنة، والغسل على من أسلم من أهل الشرك فرض، والختان سنة واجبة، وتقليم الأظافر سنة، وقص الشارب ونتف الإبطين وفلق الرأس سنة، والسواك سنة مرغب فيها، وحلق العانة سنة واجبة وغسل الميت سنة واجبة والكفن فرض، ودفن الميت سنة واجبة والصلاة عليه سنة واجبة ورفع اليدين في الصلاة بدعة،

٩٠٩ / ١٬١١٩