الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣الملحق الثالث
353
في موضع [ … ] والدعاء إلى الله فرض، والتضرع إليه فرض واجب، وبناء المساجد للصلاة سنة، والدعاء عنها (2) بدعة وتحية المسجد ركعتان سنة، والصلاة سنة مرغب فيه، وحضور مجالس الذكر مستحب، ومرغب فيه /10 و/ والاستصباح في المساجد مستحب، والتأذين في السفر والحضر سنة، وإقراء الضيف مرغب فيه مستحب. قال أبو عبيدة لحل الله: لا بأس بالأخذ من طول اللحية، والشارب. ويكره صبغ الشعر بالسواد، ولا بأس بالحناء والكتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لباس الحرير وتخدم الذهب، والحديد (3). ولا بأس بالفضة في الخاتم والسيف والمصحف، ويكره في اللجام، والسرج [ … ]، وغير ذلك. ولا بأس على النساء في لباس الحرير والذهب، ويكره لهن التختم بالحديد، وأفضل ما سمعت في التختم أن يكون باليسار لا باليمين. قال أبو عبيدة: اختلف العلماء في لباس الخز؛ فأجازه بعضهم، وأبى ذلك
آخرون.
علة.
وقالوا: إن الفخذ عورة، وليس كالعورة بعينها، فينبغي لمن تورّع) أن يستر فخذه ولا يدخل الرجل الحمام إلا بيمين ولا تدخله المرأة إلا من ولا يلاصق رجلان، أو امرأتان في لحاف واحد.
ولا بأس على النساء أن يخرجن في شهود موت آبائهن، وذوي قرابتهن، وإذ [ … ] في عرس، وما يشبهه من الخير، ولكن تستر نفسها ولا تتبرج
(6))
في الأصل كلمة غير مفهومة. كأنها: الغدر. أو: القدر.
(2) هكذا
في
الأصل.
(3) هكذا في الأصل. وليس فيه بقية الحديث. (4) في الأصل كلمة غير مفهومة. كأنها: والسعي.
(ه) في الأصل: تروع.
(6) في الأصل كلمة غير مفهومة. رسمت هكذا: انهن.