موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

378

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

الجواب: إن المريض إذا عين المدعي وقال هو مصدق فيما يدعي؛ فقد لزم الورثة، ولا سيما إن حد لهم المريض في ذلك حداً مثلاً: إن قال مصدق فيما يدعي إلى كذا وكذا، ومما تحل الحيلة فيه.

قال محمد بن محبوب: قال المسلمون من فقهائنا في رجل حلف بطلاق امرأته إن كلمت أمها؛ فإذا أبرأته من صداقها، وأبرأها نفسها، ثم كلمت أمها بعد ذلك لم يقع الطلاق، وقال: امرأته طالق إن أعطت من ماله شيئاً، أو خرجت من منزله، أو ما يشبه ذلك، ثم خاف أن تفعل ناسية أو ذاكرة، ولا تعلمه، ويطأها وقد طلقت، وتفسد إليه، فإذا شهد شاهدين بإنه حلف بطلاقها، إن فعلت كذا وكذا، ولا تفعل فأشهد أنها متى فعلت ذلك ووقع عليها الطلاق، فقد ردتها من ذلك الطلاق؛ فإن ذلك ينفعه، ويكون ردّاً لها من ذلك

الطلاق، كذا

وروي عن محمد بن محبوب ولا بأس للمرأة أن تكتب لزوجها أن يحبها كما يحب ضارتها، ولا بأس عليهما أن يكتبا جميعاً على أن يحبه، ويكتب لهم الزوج أن يحباه، ولا تفعل المرأة لضارتها ما تضرها به.

وجائز للورثة أن يعطوا /19 ظ / [[انتهت مخطوطة مسائل أبي عبيدة]].

٩٣٧ / ١٬١١٩