موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

الملحق الرابع

الملحق الرابع

النصوص المشكلة

379

أ) نصوص لم يتبين من قائلها، وقد وردت عقب نصوص منسوبة لأبي

عبيدة مسلم:

1 ـ قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي أنه قال: «لعن الله المحل والمحلل له، قال: ومن راجع امرأته ثم طلقها بعد الرجعة ولم يمسها فقد هدمت الرجعة ما كان قبلها، وهي تستأنف العدّة.

قال: ليس للمطلق أن يخرجهن ولا لهن أن يخرجن كما قال الله: ﴿وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: (4) من المطلقات كلهن غير المتوفى﴾ عنها زوجها، فإنها تعتدّ إلى آخر الأجلين، ومن طلّق امرأته واحدة أو اثنتين جرت في عدتها، فإن توفي عنها زوجها قبل أن تحل فإنها تستأنف العدّة عدة المتوفى عنها زوجها من يوم توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، ولا تعتدّ بعدة الطلاق؛ لأنها امرأته وكانت الردة، بيده والميراث بينه وبينها، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: 234) وهي زوجته، فإن طلقها ثلاثاً ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها فعدتها عدة الطلاق؛ لأنه لم يكن له عليها ردة، ولم يكن بينه وبينها ميراث، وقد برئ من عصمتها، وليست له بزوجة وكذلك السنة (2).

(1) غير واضح من هو القائل هنا، وكذلك في الموضع الآتي. (2) الخراساني: المدونة، ص) 189. المدونة الكبرى، 371/ 2.

٩٣٨ / ١٬١١٩