الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠390
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
- (363) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة … (364) ومن طريقه عنه قال: «لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلا»، به الكلأ معنى ذلك رجل له بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله من الرعي. (365) ومن طريق ابن عباس عنه الي قال مكتوب على باب الجنة: العطيّة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر». (366) ومن طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإن ذلك حق واجب عليه».
أيضاً.
10 ـ (403) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (404) ومن طريقه عنه قال: «إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه» (2).
-
(2)
11 ـ (453) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة … (454) ومن طريقه أيضاً عنه قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام: خ عن الصلاة ولا عن الصيام حتى يرجع 12 ـ (471) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (472) ومن طريقه أيضاً عنه قال: «المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود يوم القيامة مسكاً [خ: يعود مسكاً يوم القيامة]». قال ابن عبّاس: الكفن من رأس المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميّت مات بحضرته: «كفّنوه في ثوبيه» فأضافهما إليه. (473) ومن طريق ابن عباس قال: «دفع النبي صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب» … (476) ومن طريق ابن عباس قال: «لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله وقال: «اغسلوا موتاكم»؛ فوجب غسل الميت على من:
حضره لقوله
(4)
(1) الجامع الصحيح، رقم 364، 365، 366. شرح الجامع، ج 2، ص 107، 108، 109. (2) الجامع الصحيح، رقم 404 شرح الجامع، ج 2، ص 179.
(3) الجامع الصحيح، رقم 454 شرح الجامع، ج 2، ص 299.
(4) الجامع الصحيح، رقم 472، 476. شرح الجامع، ج 2، ص 334، 340.