موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

الملحق الرابع

391

1 - (493) أبو عبيدة عن جابر [[بن زيد]] عن عائشة أنها قالت: (494) قال (1): وبلغنا عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي يموت

حتى يخير فسمعته وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب (2) 14 ـ (559) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري … (560) وعن أبي سعيد الخدري أيضاً [قال المحقق: قوله عن أبي سعيد، هذا الحديث والذي بعده معطوفان على الحديث الأول، وسند الثلاثة واحد]. قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي واقع على البائع والمشتري. (561) وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش»، قال الربيع الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها (3).

أيضاً

15 - (592) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (593) ومن طريقه عنه: «بين كل حالفين يمين». (594) ومن طريق عائشة عنه عليا قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها» (4).

16 ـ (616) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (617) ومن طريق ابن عباس أيضاً أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له، فجاءه عند تمام السنة فقال له: عرفتها يا رسول الله سنة، فقال له عرفها سنة أخرى، فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى، فقال: هو مال الله يؤتيه من يشاء»،

وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد في كتاب الحج (0)

(1) من القائل، أهو جابر أم الربيع أم غيرهما؟

(2) الجامع الصحيح، رقم 494. شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 370. (3) الجامع الصحيح، رقم 560 - 561. شرح الجامع، ج 3، ص 166، 167.

(4) الجامع الصحيح، رقم 593 - 594. شرح الجامع، ج 3، ص 254، 255، رقم 84، 85. (5) الجامع الصحيح، رقم 617. شرح الجامع، ج 3، ص 331، رقم 108.

٩٥٠ / ١٬١١٩