الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢392
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
17 ـ (649) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رجل من الصحابة أتى النبي … (650) ومن طريق عائشة لها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصيب المؤمن مصيبة إلا كفّر الله بها خطاياه، حتى الشوكة)
(1)
1 - (667) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (668) ومن
طريقه (2) عنه: «لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ» (3). 19 ـ (673) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (674) ومن طريقه عنه قال: «من أعتق شقصاً في [خ من] عبد فهو حرّ بجميعه، فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه».
20 ـ (725) أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن خ: عن] رسول الله … (726) وقال: من هاجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إلا أن يتوب» (ه).
21 - (792) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله … (793) قال): وقال ابن عمر والحسن البصري: إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمت في
(1) الجامع الصحيح، رقم 650 شرح الجامع، ج 3، ص 406، رقم 141 (2) قال الشارح: «إن قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم». ولعله اعتمد في ذلك على أن الحديث تقدم مسنداً (ص 174، رقم 676)، ولكن بلفظ: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ». انظر: السالمي: شرح الجامع، ج 3، ص 442، رقم 159. يعود إلى أن المرتب بتر النص فأثبت جزءاً منه في موضع وأثبت النص
ذلك ولعل سبب كاملاً في موضع آخر، والله أعلم.
(3) الجامع الصحيح، رقم 668. شرح الجامع، ج 3، ص 442، رقم 159
(4) الجامع الصحيح، رقم 674 شرح الجامع، ج 3، ص 455، رقم 166 وانظر: المسألة رقم () في العبد بين شريكين فيعتق أحدهما شقصه فيه.
(5) الجامع الصحيح، رقم 726. شرح الجامع، ج 3، ص 571، رقم 217.
(6) من القائل، أهو جابر أم الربيع؟ والغالب على الظن أنه جابر؛ بدليل التصريح بالربيع عند
حكاية قول أبي عبيدة.