الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧المقدمة
97
واختلف فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس؛ فقال
حج
أصحابنا ـ الربيع، وأبو نوح، وأبو عبيدة فيما وجدت: لا. له، وبه قال … ، واحتج الأولون ....
جميع من سلف من أئمتنا، وأشياخنا، من لدن أبي عبيدة إلى
(2)
اليوم … (2).
ومذهب أصحابنا في هذا أبي عبيدة وجابر بن زيد، و … ـ رحمهم
الله - … (3).
لا يجوز تقليد الأعمى في الشهادة. وأما رفيعته إن كان ممن تجوز منه فجائز .... واتفق الناس أن فتيا عبد الله بن عباس، وأبي عبيدة الكبير مسلم بن أبي كريمة كانت مقبولة (4).
(4)
قال أبو سفيان: وكان حاجب هو القائم بأمر المسلمين في مثل هذه الأشياء من أمر الحرب وجمع أهل الأموال والتقوية والخصومة، وكان أبو عبيدة إليه الفقه والمسائل (9).
ـ وفي «السؤالات» أيضاً: علينا التمسك بديننا، وعلينا أن نعلم أنّ كلّ أئمتنا من المسائل التي لا يسع جهلها حق، مثل أبي عبيدة،
ما يفتي به الله (6) والربيع، ووائل، وغيرهم ـ رحمهم
- … «ومن ينسب إليه من أئمته كجابر، وأبي عبيدة، والربيع … ).
(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 159/ 2.
(2) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 435/ 2.
(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 260/ 1. (4) الشقصي: منهج الطالبين، 259/ 17.
(5) الكندي: بيان الشرع، 238/ 68. (6) أطفيش: شرح النيل، 437/ 17. (7) أطفيش: شرح النيل، 451/ 17.