الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥وبينوا الشركة، والشفعة والاجارة وأحكامها، وبينوا الرهن وشروطه وما يجوز للراهن والمرتهن، والقراض، والمساقاة، والهبة وأقسامها، والوصايا والمواريث وتكلموا في الصيد والذبائح، وتحريم ما أهل لغير الله به، وتحريم كل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير، وتحريم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، وتحريم ما ذبح على النصب معللين لما أحل وما حرم، ورتبوا النكاح وشروطه الصحيح منها والفاسد، وحرموا نكاح المتعة والمطلقة ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتحريم ما حرم الله من نكاح ذات النسب والصهر والرضاع. وكذلك بينوا العلاقة بين الأزواج وما يترتب عليها من عشرة ومعاشرة، فيحرم وطء المرأة في الدبر، واظهار الزينة من المرأة لغير زوجها، كما أفاضوا في لين الجانب وحسن المعاشرة وتحريم الوطء في الحيض والنفاس. كما بينوا الأقضية والشهادات وما يتعلق بها من أحكام، فحرموا الشهادة بغير علم وكتمان الشهادة والايمان الكاذبة وترك الارتياب والوقوف على الشبهات. وشرحوا حدود الله وصنفوها، ونصوا على الجهاد في سبيل الله ومنزلته وعلى هذا لم يتركوا مسألة من مسائل الفقه الإسلامي. إلا وأفوها حقها من الايضاح والوقوف على مصدرها حتى لا أجد خلافا يذكر بين الإباضية وغيرهم من المذاهب الفقهية في التصنيف والتدوين.
85