مكانة الإباضية في الحضارة الإسلامية محمد بن صالح ناصر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

تمهيد:

الوصية للأقربين

الوصية للأقربين:

من الثابت المنصوص عليه أن إبن الإبن مع الابن لا نصيب له في تركة جده وجدته باجماع الفقهاء حيث لا فرض له مع وجود أعمامه، وهذا كان له الأثر فيما يشهده المجتمع بين حين وآخر من وفاة شخص في حياة والديه وقد ترك ذرية ضعافا لا عائل لهم ولا سائل خاصة وأن الله شرع سبحانه وتعالى بين الميراث بيانا شافيا، فلم يجعل لذوى العقول التصرف فيه لما له من أهمية خاصة في العلاقات الانسانية والاجتماعية.

فبين الله سبحانه وتعالى لهم سهام مقدرة بالنص القرآني المفضل، والكثير من النصوص النبوية المطهرة التي لا تجعل مجالا للشك أو الريبة فقدر الفروض وحصرها في النصف، والربع والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس، كما نص على أصحاب الفروض الذين لهم الحق في تركة المتوفى من الذكور والاناث وعددهم أثنا عشرة.

فالذكر أربعة: (1) الأب. (2) الجد. (3) الأخ لأم. (4) الزوج.

والاناث ثمان: (1) الأم.

(2) الجدة

(3) البنت.

(4) بنت الإبن. (5) الأخت الشقيقة (6) الأخت لأب.

(7) الأخت لأم. (8) الزوجة.

92