معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬٠١٤

حرف النون

السالمي نور الدين: تحفة الأعيان 145/ 1،212، 213، 338، 340، 349.

السيابي سالم عمان عبر التاريخ 159/ 2.

الحجري محمد: عُمان، 65.

السابعي: ناصر خميس بن سعيد الشقصي، (محاضرة).

Wilkinson، The Imamate Tradition of Oman ?

نسب

الانتساب

(فقه، طهارات)

الانتساب في الطهر وأوقات الصلاة يكون للمرأة التي يستمر بها الدم أو

يعاودها

حتى لا تعرف وقت طهرها من وقت حيضها مبتدئة كانت أم

معتادة، فتنتسب إلى أشدّ النساء قرابة إليها، وإلا فإلى إحدى المسلمات. فإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة، فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام مثلا، ثم ردفت بالدم فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإذا قالت عشرة أيام فإنها تُعطى للحيض، وإن قالت أكثر فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها. وكذلك تنتسب إذا دام بها الطهر ستين يوما.

إذا تمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، ثم تكون بعدها مبتلاة. لا يتأتى الانتساب في الطهر على قول من لا يجعل حدا لأكثر الطهر، بل

كل دم وُجد بعد طهر عشرة أيام حيض.

وهو قول الربيع بن حبيب، وعليه إباضية المشرق.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 225/ 1. اطفيش القطب: شرح النيل، 305/ 1.

- 994 -