معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٥٩حرف الباء
مطلقا
اتفق الإباضية على حرمة هذا البيع إذا كان القصد منه. التوصل إلى ما حرم الله من الربا، ولو كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلة من غير قصد امتلاك الأصل. واختلفوا فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية التي تصونها من الربا، وكان القصد منها امتلاك الأصل وحصول البيع؛ فحرمها بعضهم لأنه تذرع إلى الربا، وقال فريق بجوازها. لكن هؤلاء اختلفوا إلى رأيين: الأول يثبت البيع من يوم العقد ويرتب عليه استحقاق مشتريه لغنم المبيع وتحمله لغرمه، والثاني يقضي بأن البيع موقوف إلى انتهاء مدة الخيار، وفي استغلال المبيع قولان أحدهما يحكم بالمغنم والمغرم للبائع، ولا يستحقه المشتري إلا بمضي الخيار، وثانيهما يرى أنهما يدوران مع الأصل، فإن رجع الأصل للبائع بحكم الخيار كانا له، وإن لم يُفسخ البيع استحقهما المشتري. ويرجح السالمي في جوهره أن بيع الإقالة لا يسوغ تخريجه على وجه من وجوه الإباحة قط. وقال: «كيف يكون بيعا وهم على يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا
في صورة الشراء سواء بسواء». وقال بتحريم كتابته، ومن كتبه بيعا فقد كذب. وذكر أحمد الخليلي أن تحريم الانتفاع بغلة المبيع بالخيار قد اجتمع عليه علماء عمان في عهد الإمام محمد بن اسماعيل. المصادر:
السالمي نور الدين: جوهر النظام، 299/ 1 - 301. . الخليلي. أحمد: الفتاوى، 407/ 3 - 430.
بيع
بيع البراءة
(فقه، بيوع)
عرف الثميني بيع البراءة بأنه اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده
في المبيع غير معلوم للبائع.
139 -