معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٢١٦حرف الجيم
اطفيش القول بشركه، لأن الواجب على المكلف الوقف فيما لم يعلم، وإنما يعذر ما لم يقارف، وذلك مقارف بالإنكار.
والمعتد به في انعقاد الإجماع وفاق المجتهد الذي امتلك القدرة على استنباط
الأحكام دون الفاسق والمبتدع.
ومن
كان عالما في غير علوم الشريعة لا يعتد بخلافه، إلا أن يقع الكلام في مسألة تبنى على العلم الذي برز فيه.
والمعتبر في الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، فلا يعتبر وفاق البعض مع خلاف الباقين.
ولا اعتبار لانقراض العصر في الإجماع، فإذا اتفقت الأمة على أمر ولو
لحظة واحدة صار إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم، فلا تجوز مخالفته. ذهب الوارجلاني والسالمي إلى أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خارج عنهما، خلافا لجمهور الأصوليين، ونسب البدر الشماخي إلى ابن بركة المنع في خلاف الصحابة والليل والجواز في من بعدهم. وصحح هو القول بالجواز ما لم يرفع القولان، أو القدر المشترك بينهما.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 497/ 1 - 498، 503 - 507.
الكدمي: المعتبر، 13/ 1 - 14
تبغورين الملشوطي الأدلة والبيان (مخ)، 1 ظ. الجهالات، (مخ)، 6 ظ.
الكندي أحمد المصنف، 48/ 1.
أبو عمار اختصار المواريث، (مخ)، 2 و.
الوارجلاني العدل والإنصاف 14/ 1، 184؛ 3/ 2 - 6.
الشماخي أحمد: شرح مختصر العدل والإنصاف (تح. التيواجني)، 491 - 492، 495 -
503 - 502 499
التلاتي داود: شرح مقدمة التوحيد، 46.
- 196 -