معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢حرف الحاء
ولا يحل للمرأة ترك الزينة حزنا على ميت غير زوجها إلا ثلاث ليال كما في الحديث، وقال القطب اطفيش وفيه دليل على أنه لا يجوز لها ترك الزينة حزنا للطلاق ونحوه». وإذا مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة فإنها تُحد للوفاة اتفاقا، أما البائن بينونة كبرى ففيها الخلاف المذكور، والراجح أن لا إحداد عليها. واختلفوا في زوجة المفقود إذا حكم بموته فقال الأكثر بإحدادها، ومنع
البعض لأن موته لم يتحقق.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 139/ 2، 190.
اطفيش القطب: شرح النيل، 436/ 7.
الخليلي أحمد: الفتاوي،374/ 2 - 376، 382، 385، 389، 392 - 39.
الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، کتاب الطلاق بَاب [29] الحداد والعدَّة، 145/ 2، رقم 536. البخاري: كتاب الجنائز، باب حدّ المرأة زوجها، 430/ 1، رقم 1221. . ** الموطأ: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، 600/ 2، رقم 1252.
حدد
الحد
(فقه، جنايات)
الحد لغة: المنع. والحدود ما حدّه الله من تحريم الحرام، وتحليل
وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.
وفي الاصطلاح تطلق الحدود على عقوبات مقدرة شرعت زجرا على
اقتراف كبائر معينة. ويقيم الإمام الحدود على مستحقيها إذا ثبتت جنايتهم ولم يكن لهم عذر في ذلك ولا شبهة.
- 242 -