معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٤٣حرف الضاد
واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم فذهب الأكثرون إلى المنع احترازا من
المال الذي خالطه الحرام وذهب ابن بركة إلى الجواز.
أما
عن
نفقة المضارب وكسوته، فقد ذكر ابن بركة الخلاف فيها إذا اشترطها المضارب على رب المال فقال كثير من الفقهاء إن الشرط ثابت، الكسوة والنفقة وقال آخرون: إنه شرط باطل، إلا
وله من ذلك الوسط من
أن يشترط شيئا معلوما لكسوته ونفقته.
وأيد ابن بركة قول من ذهب إلى فساد المضاربة بهذا الشرط، لأن النظر ذلك، إذ تخرج هذه النفقة من الربح، وهو أمر غير حاصل بعد، ولا يوجب
يدري المضارب أيربح أم يخسر.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 368/ 2 - 369.
اطفيش القطب: شرح النيل، 302/ 10.
السالمي نور الدين: جوهر النظام، 166/ 1.
الشيخ بالحاج محمد: الاستثمار واقتصاد السوق، 74 - 77.
الخليلي أفلح المساقاة، 281.
ضعف
الإمام الضعيف
(عقيدة حضارة، سياسة شرعية)
ينظر: أمم / الإمام الضعيف
ضعف
الضعيف
عقيدة، علم الكلام، أصول الفقه)
يرد مصطلح الضعيف في مصادر الإباضيَّة للعاجز عن الاجتهاد، ولكنه
ليس بجاهل للأحكام.
-623 -