مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧

الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص

497

الصلاة، وما يتناول أو يستعمل وتكون الطهارة بالماء المطلق ما لم يتغير، أو تغير بالمكث أو بوعاء أو بجريه على تراب أو غيره.

والغسل في التطهير، والوضوء والاغتسال إفراغ الماء الدلك باليد أو مع غيرها أو بشدة المدة، أو باليد فقط فيهما ولا حد له إلا الزوال. وتطهر الأرض وما عمل منها كإناء وحديد بإحمائه بالنار وتطهر الأرض وما منها كنبات لم يعمل وتمر متصلين، ويظهر صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها المنتزعة من أصلها، والمتنجسة بها بغير لازق من تراب في سبعة مواضع.

والاستنجاء لغة إزالة النجس بالماء أو الحجر، وهو ما يخرج من البطن من ريح وغائط وبول وإزالة الريح إزالة رائحته من حول المخرج، وتسمية الغائط والريح نجوا حقيقة.

ولا وضوء إلا بعد زوال النجس، فإن لم يقدر على زوالها من موضع تيمم أو يتوضأ للطاهر ويتيمم للعضو النجس، وينتقض الوضوء بخروج نجس، ولو يابسًا أو حصاة أو دودة.

ويُعرّف المؤلف الحيض لغة بأنه السيلان أو الانفجار لا اجتماع من حيث اجتماع الدم وسببه إعانة حواء آدم على الأكل من الشجرة عقابًا لها، أو كسرها شجرة الحنطة ورميها وشرعًا دم أسود ثخين منتن فهو آسن؛ أي: متغير عن سائر الدماء بلونه ورائحته وثخنه باق ثلاثة أيام أو عشرة أو ما بينهما فائض. ومن رأت دم حيض تركت الصلاة والصوم وإن طهرت قبل ثلاثة غسلت النجس وأعادتها. والتيمم بدل من استنجاء ووضوء واغتسال والإسلام شرط صحة التيمم والوضوء والغسل على أن المشرك مخاطب بفروع الشرع وأصله. أو شرط وجوب على أنه مخاطب بالأصل، ومسح الوجه واليدين من القرآن.

ويشير المؤلف إلى أن الصلاة فريضة فُرضت قبل الهجرة بسنتين،