مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩

الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص

499

وتجب صلاة الجماعة خلف العادل مطلقًا، وبمكة والمدينة والكوفتين،

واليمن وبمصر والشام وبالبحرين وعُمان، ولو خلف جائر لا يفسده. والركن الثالث: في الزكاة ويتكوّن هذا الركن من مقدمة، وثلاثة أبواب. تتناول المقدمة معنى الزكاة لغة والزكاة لغة الطهارة والصلاح والنمو والزيادة، وشرعًا ما يخرج عن مال أو بدن على وجه لطائفة مخصوصين. وهو ينمي المال ويصلحه ويطهره من الخبث. وتسمى صدقة ونفقة وماعونا وحقا وعفا. وشرعت تأليفا بين الفقراء والأغنياء، وتعاونًا على البر.

الباب الأول: في أنه لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة ولا دون أربعين شاة ومنها شاة، ولا صدقة دون خمس أواق وهي

مائتا

درهم.

والباب الثاني: عن الزكاة لمن في «إنما الصدقات للفقراء» وضعت في الكتمان، ويفرق الإمام على كل بلدة ثلث زكاتها أو نصفها ولو مخالفين،

ويُرفع الباقي لمصالح الإسلام والبلاد التي لا زكاة فيها القريبة فالقريبة. ويعرض الباب الثالث: زكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن. وقد فرضها طهارة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والركن الرابع في الصوم والصوم لغة: الإمساك عن شيء ما، وشرعًا: إمساك عما يصل الجوف من خارج، وجماع وكبيرة من الفجر، بنية قبله للمغرب. ومن قال: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيره من جميع ما يفسد الصوم.

وأُبيح الحلال من المغرب إلى أن يُصلى العشاء ما لم ينم، ثم أُبيح الليل.

يعرض الباب الأول: صوم يوم الشك. ويتناول الباب الثاني: وجوب الإمساك بظهور الفجر الأحمر، ثم يقدم الباب الثالث: لزوم الكفارة والعتق أو صوم متتابعين لمن يفطر متعمدا.

ويتناول الركنان الخامس والسادس: العمرة والحج. أما الباب الرابع فهو