مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

مائة كتاب إباضي

والمندوب والمباح، ويطيعهما أيضًا في المكروه لأنه في غير معصية، وغير مكلف بتركه، ولو عصاهما فيه لم يكن آثمًا لأن المكروه منهي عنه.

ومن ضمن الحقوق التي عرضها المؤلف في هذا الجزء، حقوق الأرحام، وحق اليتيم، وحق الجار، وحق الصاحب، وحق المسلمين، وحق ابن السبيل، وحق الضيافة وحق المسجد، وحق المجلس، وحق السلام والاستئذان

ويتناول الجزء السادس من الكتاب موضوع «النكاح». وهو يعني شرعًا: العقد، والوطء مجازًا. ويتحدث المؤلف عما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في النكاح، ثم عرض ما يحرم فيه وما يمتنع من تزويج المرأة. كما عرض لموضوعات الزواج من الخطبة والهدية على التزويج، ورضا المرأة وإنكارها، والإشهاد على النكاح، ونقد الصداق وتأخيره، وعقد النكاح، وحق الزوجين، والعدل بين النساء.

ويبدأ الجزء السابع من الكتاب بموضوع الرضاع» ويذكر المؤلف أن المرأة لا ترضع غير ولدها بلا ضرورة إلا بإذن زوجها. والرضاع المحرم وعدد من المسائل الخاصة بالرضاع.

كما يتناول هذا الجزء موضوعات فيمن فقد عن زوجة ثم تزوجت غيره وأنواع من مسائل الفقه وموضوع «الظهار»، و «الإيلاء»، و «الفداء»، و «الخلع»، و «الإحصان» و «اللعان»، و «المتعة»، و «الطلاق».

والطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين ويستشهد المؤلف برأي إمام الحرمين الجويني بأن الطلاق إما حرام وهو البدعي، ويقال له: طلاق بدعة وهو الموقع في حيض أو في طهر مس فيه، أو وقع مرتين أو أكثر في طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر، وإما مكروه وهو الواقع بغير سبب، وإما واجب: وهو في صور منها الشقاق، وإما مندوب وهو طلاق غير العفيفة،

وإما جائز.