مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

شرح النيل وشفاء العليل

31

والنوع الثاني من الطلاق يقال له: طلاق السُّنَّة، وهو ما خالف البدعي في تفسيره المذكور فيشمل تلك الأقسام كلها غير البدعي. وقد عرّف السُّنّي بقول: طلاق السُّنَّة تطليقة واحدة بطهر لم تمس فيه وما يخرج بكل قيد فهو بدعي. ويعرض الجزء الثامن موضوع: «البيوع». والبيوع هو جميع بيع جمع كثرة. والبيع جائز بالإجماع لنحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] ومنكره مشرك، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبه، وصاحبه قد لا يبذله ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج وهو نعمة من الله تعالى، وهو جائز بالقرآن والسُّنَّة والإجماع، وإباحته في آيات كثيرة. ويستشهد المؤلف برأي ابن رشد ـ وهو مالكي ـ أن البيوع الجائزة هي التي لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها نهي.

ويشمل هذا الجزء موضوعات في الربا والبيع الفاسد، والاستحقاق والصرف والسلم، وغيرها من موضوعات تتعلق بالمعاملات.

الخيار، وبيع

المشاركة،

ويستكمل الجزء التاسع موضوعات: البيوع» ويتناول مسائل الرهن، والبيع وبيع الدين والوكالة في قبض الدين وبيع المرابحة، والحوالة، والحمالة.

بالنقد،

وبيع

ويعرض الجزء الحادي عشر موضوعات: «الإجارات» ومعناها، وهو الشركة بأنواعها والحيازة والإجارة والقسمة وجواز شركة المضاربة، وشروط المضاربة، وأحكام القراض، وشركة المفاوضة والقسمة وشروطها وأحكامها.

ويتناول الجزء الثاني عشر موضوع: «الرهن وهو جائز في الكتاب والسُّنَّة

لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283].

كما تضمن هذا الجزء موضوعًا عن «الشفعة»، وعرفت شرعًا: بأنها «تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض». ويجب الحكم