مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

شرح النيل وشفاء العليل

33

بِالْقِسْطِ} [النساء: 135]، وقوله تعالى: ﴿فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِى﴾ [الحجرات: 9]، وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} [النحل: 90].

ومن استطاع الأمر والنهي بلسانه وبيده وقلبه فليفعل، ومن لم يستطع بلسانه فعل بيده، وقلبه، ومن لم يستطع بيده فعل بلسانه وبقلبه، ومن لم يستطع بهما فعل بقلبه. وينبغي أن يلي الأمراء العلماء باللسان، ويبقى القلب للعامة. وليس للعامة إخراج الحدود مطلقًا، ولكن للإنسان أن يؤدب أهله.

ويشمل هذا الجزء أيضًا أحكامًا أخرى مثل الشهادة، والدعاوي، والتذكية، والجروح، والدعوى في المعاملات، والحيازة، والإقرار، والتفليس، والصلح، والتسعير، والحجر، وغيرها من موضوعات تختص بها الأحكام.

كما يضم

والجزء الرابع عشر في «النفقات». والنفقة ما به قوام معتاد حال. والنفقة: الشيء الذي يعطى في الإنفاق، وأصل النفقة قوله تعالى: {فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6]. ويتناول المؤلف في هذا الموضوع نفقة النساء على أزواجهن. هذا الجزء موضوعات في الحرب والجهاد، والإمامة والدفاع ومن يصلح لها، وطاعة إمام الدفاع والقتال والهجوم، والحرب المحقة والمبطلة والمواثيق والعهود والدفاع، وموقف المرتد وحكم الإسلام فيه. ويتحدّث المؤلف في الجزء الخامس عشر من الكتاب عن «الديات» وهي ما تُدفع عوضا عن الجروح والكسور والقتل وما يحق فيها من القصاص. وكذلك يضم هذا الجزء موضوع: «الفرائض»، وميراث ذوي الأرحام وأحكامه. والجزء السادس عشر في «الأفعال المنجية من المهلكة». والمذكور في الكتاب أفعال المكلفين واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبا إليها، لا خصوص المنجية من المهلكة إلا أن مراعاتها سبب للنجاة.

6

ويتناول المؤلف من أفعال الإنسان الكبر والرياء وبغض الكفر وأهله،