مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

62

مائة كتاب إباضي

وفائدتها: تمامها شرطًا من شروط ما تقوم به الصلاة وأداء واجبها فعلاً على الوجه المأمور به.

ثم هي في نفسها أنواع: طهارة بالوضوء، وطهارة بالاغتسال، وطهارة بالاستنجاء، وطهارة بإزالة الأنجاس، وطهارة بالتيمم.

وتحت باب الطهارة يتناول المؤلف أبواب المياه، وباب الطهارة بغير الماء، وأنواع النجاسات، وباب المتنجسات، وباب قضاء الحاجة، وباب

الاستنجاء.

ثم ينتقل المؤلف إلى موضوع الغسل من الجنابة»، ويتناول تحته باب كيفية الغسل، وباب في أحكام الجنب.

الوضاءة وهي

أما باب الوضوء فيبدأه المؤلف بتعريف الوضوء. فالوضوء أصله من النظافة والحسن. وفي الشرع فعل المأمور به في قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبينِ} [المائدة: 6]. وعرَّفه البعض بأنه تطهير أعضاء مخصوصة بالماء المطلق

لتنظف وتحسن، ويرفع عنها الحدث لتستباح بها العبادة الممنوعة قبل. والوضوء واجب بالقرآن والسُّنَّة والإجماع. وزعم البعض: أن الوضوء واجب عند إرادة القيام لكل صلاة، وهو مردود عليه.

وتحت باب الوضوء عدة مباحث، منها: المبحث الأول: تعريف الوضوء، والمبحث الثاني: بيان وجوبه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، والمبحث الثالث: يجب على كل من لزمه فرض الصلاة، والمبحث الرابع: الخلاف في موجبه هل هو الحدث؟، والمبحث الخامس: بيان أن الوضوء نور يعرفنا به يوم القيامة والمبحث السادس: في أحكام الوضوء، والمبحث السابع: في نواقض الوضوء، والمبحث الثامن عن حكم الماء ولو وقعت فيه نجاسة.